قدرت الله وجداني فخر

488

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

خلافه ، وإلغاء ( 1 ) الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته مناف للقواعد الشرعيّة . نعم ، لو أظهر ( 2 ) لكلامه تأويلا ممكنا في حقّه كتزوّجه ( 3 ) إيّاها في عدّة الأوّل فظنّ أنّه يرثها زوجان فقد استقرب المصنّف في الدروس القبول ( 4 ) ، وهو ( 5 ) متّجه . ( ولو أقرّ ( 6 ) بزوجة للميّت فالربع ) إن كان المقرّ غير الولد ( أو الثمن ( 7 ) ) إن كان المقرّ الولد . هذا ( 8 ) على تنزيله في الزوج ، . . .